
الخبير القانوني المستشار سالم حواس :” ان تشكيل اقليم البصرة يندرج ضمن المسار الدستوري “، فيما بيّن :” ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا وقانونيًا بادارة هذا الملف”.
وقال حواس في بيان : ” إن إطلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة يُجسد التطبيق العملي للمادة (119) من الدستور العراقي، التي منحت المحافظات غير المنتظمة في إقليم حق التحول إلى أقاليم اتحادية بإرادة داخلية، دون الحاجة إلى تشريع جديد أو قرار سياسي مركزي”، موضحًا :” أن هذا الحق الدستوري يُعد من ركائز النظام الاتحادي الذي أقره الدستور النافذ منذ عام 2005.”
واضاف : ” أن الدستور والقوانين النافذة وضعت ضمانات دقيقة تمنع العبث بهذا المسار، حيث اشترط المشرّع تقديم طلب رسمي إما من ثلثي أعضاء مجلس المحافظة أو من عُشر الناخبين، مع اعتماد نسبة 2% كمرحلة تمهيدية لقياس الجدية الشعبية، وهو ما يعكس فلسفة دستورية تهدف إلى موازنة حق التعبير الشعبي مع الاستقرار الإداري ومنع الاستخدام العشوائي لحق تكوين الأقاليم”.
واشار الخبير القانوني الى :” ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا وقانونيًا بإدارة هذا الملف، من تدقيق التواقيع والتحقق من أهلية الناخبين، وصولًا إلى تنظيم الاستفتاء العام، مبينًا ” أن إحالة الطلب إلى مجلس الوزراء لاحقًا لا تنطوي على سلطة تقديرية بالرفض أو القبول، إنما تندرج ضمن إجراء تنظيمي لتحديد موعد الاستفتاء، لينتهي المسار بحسمه عبر صناديق الاقتراع وفقًا لإرادة الناخبين وحدهم”.
وقد اطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قبل ايام ، استمارة طلبات تشكيل إقليم البصرة.
وقال مدير مكتب انتخابات البصرة، حيدر محمد في تصريح صحفي :” إن القانون حدد الجهات التي تملك حق تقديم الطلب الرسمي والمباشر في المادة (2)، وهي محصورة بجهتين فقط:
• مجالس المحافظات عبر طلب مقدم من ثلث الأعضاء.
• الناخبون عبر طلب مقدم من عشر الناخبين في المحافظة



